السيد محمد الصدر
123
مناسك الحج
( مسألة 350 ) : إذا اشترى هدياً معتقداً سلامته فبان معيباً بعد نقد ثمنه فالظاهر جواز الاكتفاء به . ( مسألة 351 ) : ما ذكرناه من شروط الهدي إنما هو في فرض التمكن منه فإن لم يتمكن من الواجد للشرائط أجزأه الفاقد وما تيسر له من الهدي . ( مسألة 352 ) : إذا ذبح الهدي بزعم انه سمين فبان مهزولًا أجزأه ولم يحتج إلى الإعادة . ( مسألة 353 ) : إذا ذبح ثم شك في أنه كان واجداً للشرائط حكم بصحته إن احتمل انه كان محرزاً للشرائط حين الذبح ، ومنه ما إذا شك بعد الذبح انه كان بمنى أم كان في محل آخر ، وأما إذا شك في أصل الذبح فإن كان الشك بعد الحلق أو التقصير لم يعتن بشكه وإلا لزم الإتيان به . وإذا شك في هزال الهدي فذبحه امتثالًا لأمر الله تبارك وتعالى ولو رجاءاً ثم ظهر سمنه بعد الذبح أجزأه ذلك . ( مسألة 354 ) : إذا اشترى هدياً سليماً فمرض بعدما اشتراه أو أصابه كسر أو عيب أجزأه أن يذبحه ولا يلزمه إبداله . ( مسألة 355 ) : لو اشترى هدياً فَضَلَّ فاشترى مكانه هدياً آخر فإن وجد الأول قبل ذبح الثاني ذبح الأول وهو بالخيار وفي الثاني إن شاء ذبحه وان شاء لم يذبحه وهو كسائر أمواله والأحوط الأولى ذبحه أيضاً . وان وجده بعد ذبحه الثاني ذبح الأول أيضاً على الأحوط .